زخور: استحالة تطبيق شروط المادة 16 وخيار إعلام المالك البقاء في المأجور

4

علّق رئيس تجمع الحقوقيين المحامي اديب زخور، في بيان على المادة 16 من القانون 2/2017 التي نصّت على سلسلة اجراءات في الشكل والاساس، وتثير تساؤلات على تطبيقها، ومنعاً من استغلال المالكين والمستأجرين، وفي قانونية استمرار اشغالهم المآجير، حيث استشهد بداية بأقوال العلامة عبد الرزاق السنهوري (مصر): الأحكام الاستثنائية تفسَّر تفسيرًا ضيقًا ولا يجوز التوسع فيها، لأنها تخالف الأصل العام”.

وقال: “يتبيّن ومن مراجعة مواد القانون وبخاصة المادة 16، نجد ان الركيزة الاساسية في الشكل لممارسة هذه الاجراءات كافة: هي وجود وعمل اللجان والصندوق اللذين لم ينشآ ولم تمارس الهيئات واللجان عملها ولم تكتمل هيئاتها ولم يموّل الصندوق، والموجودة في كافة مواد القانون “37 مادة” ولا يمكن القفز فوقها جميعها وعدم تطبيقها، واقتناص المادة 16 وتجزئتها وصولاً لتطبيق مجتزأ للمادة 16 لإنهاء التمديد للمستأجرين في السنة التاسعة، لتعارضه مع ذات المادة ويلحق الضرر الجسيم بالمستأجرين مباشرة ويلزمهم بخارج النص بالاسقاط من التمديد، وبشروط مجتزأة، وذلك بفرض عليهم اجراء وحيد بإبلاغ المالك خارج اطار الخيارات وبعكس ما جاء ايضاً في متن المادة 16 الصريحة من خيارات، والتي جاءت ضمن المواد 37 ومرتبطة تطبيقها بباقي المواد وبخاصة عمل اللجان والصندوق وتشكل حلقة واحدة وموحدة معها، والتي بدونها لا يمكن البحث عن التقصير في القيام بأي اجراء أو خيار وهي من حقوق المستأجرين الاساسية، مع وجوب احترام وحدة مواد القانون غير القابل للتجزئة، ايضاً وايضاً فقد جاءات المادة 58 لتعلق كافة الاجراءات المتعلقة باللجان والصندوق ومنها المادة 16 التي فرضت خيارين وليس خياراً وحيداً ومنها ابلاغ المالك او قبض تعويضات المساهمة من الصندوق، الامر المستحيل التطبيق كما سنبيّن

اجراءات ملزمة ممهدة للمادة 16:

واستطراداً وفي حال انشاء الصندوق وتمويله وهي شروط اساسية لتطبيق المادة 16، يجب الاتاحة للمستأجر قبض كافة التعويضات من الصندوق من 2017 كما نصّت عليها المادة 27، كما وعندها يستطيع المستأجر ممارسة خياراته من مراجعة المادة 16 وتطبيق الخياران امامه، وإلا نكون أمام فرض لشروط مخالفة للمادة 16 ولمجمل مواد القانون، وذلك بإلزام المستأجر بواجبات وبشروط بعكس ما جاء في متن المادة 16، ونكون امام تطبيق قانون مختلف بحق المواطنين والمستأجرين، ويقول العلامة رودولف فون ييرينغ يجب اعتبار القانون ككل متماسك، فلا يجوز فصل مادة أو مبدأ دون المساس بتوازنه، بخاصة ان القانون فرض العديد من الاجراءات التي اصبحت غير قابلة للتطبيق، كونها بدورها متصلة مباشرة بعمل اللجان والحساب، ومتصلة بكافة مواد قانون الايجارات ويتوجب ممارستها كل عام، وأخذ الحقوق في وقتها مثل تقديم الطلبات الى اللجان ضمن شروط تحت طائلة سقوط هذه الاجراءات عند عدم ممارستها، وتؤدي الى اسقاط الحقوق ومنها تعويضات المستأجرين ومن التمديد، والى حرمانهم بقبض مساعدات التعويضات كاملة عن السنوات التسعة من 2017 كما جاء في المادة 15و27، بحيث تأتي المادة 16 مكمّلة لها لممارسة المستأجر لخياراته بقبض التعويضات المتبقية عن السنوات الثلاثة الاضافية او اعلام المالك، وهو الامر المستحيل التطبيق أيضاً لهذين الخيارين، اضافة الى عدم امكانية الانتقائية في تطبيقها وعدم قانونية المفاضلة بين المواد او تطبيقها عشوائياً او استنسابياً، وان هذه المهل والخيارات في المادة 16 لم تطبق في بعض المحاكم التي اعتبرت القانون ساري المفعول من 2014، وتكون قد مرّت مهلة التسع سنوات واصبحت في السنة الحادية عشر، ولم يلتزم بها احداً من المستأجرين او من هذه المحاكم، بالرغم من امكانية الطعن بها لمخالفة القانون والاجتهاد الثابت الذي نصّ على التمديد 12 سنة للمستفيدين من الصندوق استناداً الى المادة 15 من تاريخ نشر القانون اي في 28/2/2017، اضافة الى المادتين 59و60 الصريحتين”.

اجراءات يتوجب توفرها في الشكل:

كما من الناحية الشكلية، فإن المادة 16 فرضت صدور قرار من اللجان اولاً باستفادة المستأجر من الصندوق، وهذا الشرط لا يمكن تحققه، وبذات الفعل يفترض وجود التمويل وهي شروط مستحيلة التطبيق والتحقيق كما بيّنا، وبعدها يتم البحث بالتقدم الى الصندوق لقبض التعويضات وترك المأجور او إبلاغ المالك بالخيار الثاني البقاء في المأجور، بحيث لا خيار الآن متاح أمام الا البقاء في المأجور قسراً وبلا اي خيار، بحيث ايضاً لا يمكن تطبيق المادة 16 بخياراتها، في الشكل والاساس.

وختم: “استناداً الى ذلك، نصّت المادة 15 صراحة على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الصندوق، وبقوة القانون، وإن وضع خيارات في المادة 16 تتعلق بقسم منها بتمويل الصندوق والحساب وانشاء اللجان وعملها او اعلام المالك، فلا امكانية لتطبيقها اضافة الى تعليق المواد المتصلة بهذه المواد استناداً الى المادة 58 وللشرح اعلاه، ونطلب من النواب اجراء التعديلات الواضحة على قانون الايجارات 2/2017 للأماكن السكنية وتوضيح بدء مهلة التمديد 12 سنة كما جاء في القرارات المبرمة الصادرة عن محكمة استئناف بيروت وجبل لبنان وبدئها من تاريخ بدء التمويل الجدّي للصندوق او التعديلات المزمع اصدارها، وعدم اخلاء اي مستأجر دون تأمين البديل السكني والتعويضات مع اقرار زيادة على بدلات الايجار لا تتخطى 1% من قيمة المأجور، وربطها بالحد الادنى لل

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.