زخور للرئيس بري: تشكلون ضمانة للتذكير بعدم قابلية قانون 2014 للتطبيق

3

أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور أن “المجلس النيابي ادرج على جدول اعماله لنهار الخميس 15 ايار، اقتراح قانون معجل مكرر رامي الى توضيح النص القانوني للمادة 15 من قانون الايجارات التعديلي 2017، مما ادى الى نشوء نزاعات قانونية متعددة والتباس لناحية احتساب الزيادات وبدء تعداد السنوات التمديدية 9و12 سنة، والمقدم من النائب عماد الحوت، علماً ان المادة 15 صريحة بسريان مهل التمديد 9 سنوات و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون 2017 في 28/2/2017، كما جاء صراحة في متن النص 15، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، وهناك قلّة من المحاكم التي تحكم خلافاً لذلك”.

تابع: “على الرغم ان هناك اشكاليات عدة في قانون الايجارات بحاجة لحل وتعديل من المجلس النيابي، نشدّد على انه لا يمكن فهم وتفسير قانون الايجارات دون العودة الى البدايات والطعن فيه أمام المجلس الدستوري وتعديله لاحقاً الذي طال حوالي 20 مادة منه من اصل 37، وادرج في قانون 2017 واعيد نشره بكليته، وموقف رئيس مجلس النيابي منه بوقتها الذي يشكّل ضمانة للتذكير بعدم قابلية قانون الايجارات 2014 للتطبيق، وقد اعلم بوقتها الرئيس بري المواطنين بعدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق العديد من المرات في 31/12/2014 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الاربعاء النيابية مع النواب وأبلغه للمواطنين، بعد ان تم الطعن به امام المجلس الدستوري، الذي ابطل اللجنة في تأليفها وعملها وأصول مراجعتها وهي منصوص عليها بأكثر من 37 مادة ومتصلة بكافة مواد القانون، وتشكل العامود الفقري للقانون مع الصندوق الذي لا يمكن تمويله ولم يعمل به حتى تاريخه، واصبح غير قابلاً للتطبيق وأعيد للمجلس النيابي لاعادة صياغته وتعديله، وقد وضعت مادة واضحة وصريحة بعدم قابلية القانون مع مواده ومهله 9و12 سنة للتمديد استناداً الى المادة 58 منه دون انشاء الصندوق ودخوله جيّز التنفيذ، وكان هذا هو الشرط الاساسي لضمان اعطاء المستأجرين تعويضاتهم وعدم تعريضهم للتهجير مع عائلاتهم وضمانة عدم انقسام القضاء عليه كما حصل في العام 2014 بعد الطعن بالقانون في المجلس الدستوري”.

وقال: “المطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري الرقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية، وقد تبنى هذا الراي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء”.

أضاف: “مع العلم انه صدرت دراسة عن مصرف الاسكان قدمت الى المجلس النيابي عند درس قانون الايجارات، قدّر عدد الوحدات السكنية بحوالي 140 الف وحدة سكنية، وقد أوضحنا إن هذا الرقم ايضاً ليس دقيقاً اذ ان هناك دراسات واحصاءات تقدر عدد المستأجرين بحوالي 200 ألف وحدة سكنية، بخاصة انه لم يتم احصاء كافة العقود غير المسجلة للتهرب من الضريبة، ولا العقود التي حرقت في الحرب اللبنانية، ولا الايجارات المستندة على ايصالات وغير مسجلة في البلديات، كما بتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار بسبب إبطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنون والمعنيين مباشرة بالامر”.

واضاف: “قد جاء الرأي واضحا وقاطعاً عن مجلس شورى الدولة في قراره الذي استعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار ب 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، والاهم القول صراحة وكتابة انه لا يمكن للوزارة اصدار اي تعميم او قرار طالما ان قانون الايجارات هو قيد التعديل في اللجان النيابية”.

تابع: “وقد صدرت عن غرفة الرئيس ايمن عويدات العديد من القرارات ومنها قراراً بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، واعتبر سريان القانون والزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017، وصدرت بعدها مئات القرارات من مختلف المحاكم بداية تؤكد هذا التوجه باستثناء محاكم جديدة وقلّة من القضاة المنفردين، ونذكّر، ان قرار المجلس الدستوري نصّ صراحة على ضرورة اعادة تعديل القانون 2014 من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، وذكّر قرار المجلس الدستوري واعطى مثلاً صراحة بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة الذي ابطل جزئياً ولم يعمل به بتاتاً ولا جزئياً قبل تعديل المجلس على درجتين، وتم وضع له أصولاً خاصة لمراجعته، حيث جاء ص 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي: وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص”.

أضاف: “بخاصة أن المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصّت صراحة، ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن او المراجعة من قبل اية سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح”.

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.