اصدر رئيس تجمع الحقوقيين المحامي اديب زخور بيانا يتعلق بتعليقه على قرارات محاكم الايجارات في المتن وغيرها من القرارات الصادرة عن بعض القضاة المنفردين، استشهد بداية بأقوال العلامة عبد الرزاق السنهوري (مصر): “الأحكام الاستثنائية تفسَّر تفسيرًا ضيقًا ولا يجوز التوسع فيها، لأنها تخالف الأصل العام.” المرجع: الوسيط في شرح القانون المدني – السنهوري، الجزء الأول.
اضاف: “من هنا يتوجب توافّر شرط وحدة القانون في احكامه واجراءاته وربطها ببعض والتأكد من وجود مؤسساته وعمله والاجراءات امامه بطريقة فعلية وليس رمزياً وعدم ابتداع اجراءات للاسقاط خارج النصوص، كما لا يمكن عند احتساب بدء السنوات التمديدية بدء احتساب المهل دون وجود اللجان والصندوق وعملها وتمويلها بخاصة ان القانون ربط بينها وبين بدء المهل وبالتزامن مع بدء تقديم الطلبات بالتوازي كل عام واعطاء التعويضات تحت طائلة سقوط المهل والحقوق والتعويضات والطلبات وسقوط معه بدء احتساب المهل والهيكلية القائم عليها القانون، بحيث لا يمكن لمحاكم بداية واستئناف ايجارات المتن ان تخالف وحدة القانون، واصدار قرارات بعد مرور سنوات على ثبات الاجتهاد بانطلاقة القانون منذ العام 2017.
كما تذكر بعض الاحكام انها تراعي وحدة المواد كقرار قاضي الايجارات في جبيل ولكن هذه العبارة جاءت على المستوى النظري، ولكن عملياً يوجد 37 مادة في قانون الايجارات السكنية 2/2017، وعملياً متصلة بأغلبيتها باللجان والحساب التي لم تنشأ عملياً وتمارس عملها اصولاً وهي وحدة ككل متماسكة، لا يجوز فصلها عن اي مبدأ أو مادة او عدم تطبيقها دون المساس بجوهر القانون وتوازنه وللحقوق المكتسبة وتتحقق المخالفة لأحكام القانون كوحدة متماسكة ولكل مادة منفردة، بل اكثر من ذلك عمد المشرّع على وضع مادة مستحدثة وجديدة في القانون 2017 وهي المادة 58 علّق بموجبها جميع الاجراءات ذات الصلة بكافة ابعادها وجاءات على سبيل المثال، للتأكيد على عدم سريان القانون وذلك لحين انشاء الحساب ودخوله حيّز التنفيذ،
ويقول العلامة رودولف فون ييرينغ “يجب اعتبار القانون ككل متماسك، فلا يجوز فصل مادة أو مبدأ دون المساس بتوازنه”.
بخاصة ان القانون فرض العديد من الاجراءات التي اصبحت غير قابلة للتطبيق كونها بدورها مباشرة بعمل اللجان والحساب ومتصلة بكافة مواد قانون الايجارات ويتوجب ممارستها كل عام، وأخذ الحقوق في وقتها وتقديم الطلبات اليها تحت طائلة سقوط هذه الاجراءات عند عدم ممارستها او تقديمها وتؤدي الى اسقاط الحقوق بالتعويضات للمستأجرين وضمن شروط محددة من التمديد، واصبحت غير قابلة للتطبيق، اضافة الى الاختلاف والانتقائية في تطبيقها بين الاقلام والمحاكم. وبالرغم من ان المادة 58 علّقت كل هذه الاجراءات دون اي شرط، ابتداء من الاجراءات المترافقة لتعيين الخبراء (بقولها تعلّق ايضاً كل ما يؤدي الى تحديد بدل المثل والخطوات الاولى منها تعيين الخبراء والكشف والتقارير وحتى الاتفاق الرضائي)وهي منصوص عليها ومتصلة بكافة مواد القانون مروراً بدعاوى الاسترداد وتحديد بدل المثل والاستفادة من الحساب المتصلة بصلاحية اللجان والمتصلة بدورها بالصندوق والمرتبطة بدورها بمهل واجراءات اصبح مستحيلاً ممارستها لانها منصوص عليها تحت طائلة الاسقاط.
والأهم، لا يمكن فرض شروط واجراءات خاصة على المستأجرين من خارج النصوص والمواد ، وصولاً لاسقاط حقهم من التمديد، كفرض شروط على المستأجر في إحدى القرارات الصادرة عن قاضي الايجارات في المتن بإعلام المالك تحت طائلة سقوط حقه، كون قانون الايجارات استثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره، كما تشكل مخالفة واضحة للمادة 16 التي لم تفرض الاسقاط الحكمي كما بينا سابقاً، ولتعذر تطبيقها، ولوحدة القانون وتماسكه، بخاصة ان الخطأ يقع على الدولة بعدم انشاء وعمل اللجان والحساب واستحالة ممارسة الاجراءات والخيارات العائدة للمستاجر حتى تاريخه والمنصوص عليها في بعض الحالات تحت طائلة الاسقاط وبحاجة الى تعديل لإمكانية ممارستها ولا يكفي الاشارة الى القانون بشكل عام.
يراجع محكمة التمييز- مدنية رقم 53 تاريخ 31/5/2006″ ان الاسقاط من حق التمديد يفترض ادارة ثابتة غير متنازع فيها فيأتي منصباً على طلب الجهة المؤجرة اسقاط المستأجر من حق التمديد المحددة حصراً في القوانين الاستثنائية للإيجارات”.
وبالتالي، ان التعليق لكل هذه المواد ال 37 للايجارات السكنية مستمر لحين انشاء الحساب ودخوله حيّز التنفيذ استناداً الى المادة 58، والتزاماً بوحدة النصوص والمعايير، ولحين التمويل والدفع الفعلي وتعديل المواد الاجرائية والمهل التي سبق ومرت دون تطبيق، مع التذكير ان الحكومة افرغت الحساب من اي فلس الذي تم تمويله اولاً بشكلا رمزي من هذا التاريخ، واعيد افراغه بموجب المرسوم رقم 8836/2022، وهي غير قادرة على التمويل،
ويقول العلامة والفيلسوف جان بودان إن “القانون وحده لا يحكم، بل المؤسسات والآليات التي تطبقه هي التي تحقق سيادته.”