مجلس النواب أقرّ قانوني استقلالية القضاء وإعادة هيكلة المصارف

عقد مجلس النواب أمس، جلسة تشريعية أمس، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وأقر4 مشاريع وإقتراحات قوانين: الاول يرمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية، والثاني تعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 متعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.  وأعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية. وكانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الراحل الكبير زياد الرحباني، وقال بري: فقد لبنان برحيله أرزة كبيرة. بعدها تحدثت النائبة بولا يعقوبيان، وتطرقت فيه الى «موضوع الانتخابات النيابية ومشروع قانون الانتخابات، فيما تحدث النائب سيمون ابي رميا مطالبا بجلسة مخصصة لبحث موضوع النازحين السوريين. وتم تصحيح خطأ مادي في قانون أقر في الجلسة الماضية حول إعفاء جميع المكلفين من تضرر العدوان الاسرائيلي.

* قانون الايجارات: تلي اقتراح القانون المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية. وقد أقر وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل . وكان طرح على التصويت. بالمناداة بالاسماء، مع معارضة نواب «تكتل لبنان القوي» ونواب «التغيير» وامتناع نواب الكتائب. والحصيلة هي موافقة 65 – معارضة 21 – امتناع 15. فصدق الاقتراح. * مزاولة مهنة الصيدلة: وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة، وقد أحيل الى لجنة الصحة لمزيد من الدرس بعدما دار حوله نقاش.

* تعويض مديري المدارس الرسمية: وطرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة. وبعد المناقشة أقر بمادة وحيدة.

* القضاء العدلي: وطرح مشروع القانون الرامي الى تنظيم القضاء العدلي وشرح رئيس لجنة الادارة والعد النائب جورج عدوان المشروع والملاحظات عليه. وسأل عن اقتراحات وزير العدل، ونحن متجاوبون كليا. واقترح وزير العدل التداول في الموضوع، معلنا انه مستعد للنقاش.

وأبدى عدد من النواب ملاحظات ، وفي حين دعا البعض الى اعادته الى لجنة الادارة والعدل لاتمام الملاحظات، دعا البعض الى بدء مناقشته. واعتبر رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل ان المشروع بهذه الحالة «أصبح اسمه قانون التنظيم العدلي وليس إستقلالية القضاء. وابدى ملاحظات.ودعا رئيس الحكومة نواف سلام الى دمج اقتراح القانون ومشروع القانون، على ان «نعود في جلسة العصر باقتراح القانون ومشروع القانون.

* مشروع قانون المصارف وطرح مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وقدم مطالعة لفت فيها الى اننا «أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة (…). وشدد على وجوب الموازاة بين المسار الدولي الاصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية الغاء مواد اساسية ربطت تنفيذ القانون باصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع».

وقال كنعان: «نعلم ان المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن امام مسؤولية قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع لا امكانية للاصلاح فعلي في لبنان».من جهته، وزير المال ياسين جابر، شكر لجنة المال (…)، وقال: هذا المشروع مهم ومطلوب ورسالة تعبر عن أن لبنان سائر في الموضوع الاصلاحي واصلاح المصارف يعتبر أساسي. لا اقتصاد يزدهر وينمو من دون جهاز مصرفي فاعل وموثوق. وماحصل ادى بنا الى وضعنا على اللائحة الرمادية، وعلينا ن نضع نظاما مصرفيا موثوقا للخروج من هذه اللائحة (…) وهناك فريق عمل جيد في مصرف لبنان سيبدأ بكل التحضيرات اللازمة لينجز في اسرع وقت ممكن لنبدأ بصياغة القانون ونضع الاسس لموضوع الفجوة المالية واعادة الاموال لاصحابها هو من الاولوية. هناك بعض المواد تحتاج الى تعديلات طفيفة.

ولفت النائب علي فياض انه «لا نستطيع ان ننتظر الفراغ. المطلوب من رئيس الحكومة ان يلتزم بتاريخ لاحالة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (…)». وطلب بري مناقشة المشروع مادة مادة. وقال باسيل: نحن وكأننا نقر قانونا معدا للطعن. والواقع هو يجب تحديد الخسائر وتوزيعها نحن نقر فقط لنقول للمجتمع الدولي (…)». هذا مشروع بالنسبة لنا لا يمر وهو قابل للطعن». وبوشر بمناقشة المشروع مادة مادة والذي يقع في 36 مادة. وفي السادسة مساء، استؤنفت الجلسة، وبدأت بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وقد أقر. ثم بدأت بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي وأقر بمادة وحيدة.